المبحث الأوَّل: تعريف المسح على الخُفَّين:
المسح: هو إمرار اليد المبتلَّة بلا تسييل (1) .
الخُفُّ: هو ما يُلبس في الرِّجل من جلدٍ رقيق (2) .
المبحث الثَّاني: حِكمة مشروعيَّة المسح على الخُفَّين
الحِكمة من المسح على الخُفَّين هي التيسير، والتَّخفيف عن المكلَّفين الذين يشقُّ عليهم نزْعُ الخُفِّ وغَسلُ الرِّجلين، خاصَّةً في أوقات الشِّتاء والبَرد الشَّديد، وفي السَّفر، وما يصاحبه من الاستعجال، ومواصلة السَّفر (3) .
يجوز المسح على الخُفَّين (1) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب:
قول الله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ[المائدة: 6].
وجه الدَّلالة:
أنَّه على قراءة الجرِّ في قوله تعالى: وَأَرْجُلكُمْ، تكون (أَرجلِكم) معطوفةً على قوله: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، فتدخُل في ضمنِ الممسوح حين تكون مستورةً بالخفِّ ونحوه، كما بيَّنتْه السُّنَّة (2) .
ثانيًا: من السُّنَّة:
عنِ المُغيرة بنِ شُعبةَ رضي الله عنه قال: كنتُ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في سَفرٍ، فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيْهِ، فقال: ((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتينِ، فمَسَح عليهما)) (3) .
عن عبد الله بن عُمرَ، عن سعد بن أبي وقَّاص عن ((النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه مَسَح على الخُفَّين))، وأنَّ عبد الله بن عُمرَ سأل عُمرَ عن ذلك فقال: نعَمْ، إذا حدَّثك شيئًا سعدٌ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فلا تسألْ عنه غيرَه (4) .
عن جعفر بن عَمرِو بن أُميَّة الضَّمريِّ، أنَّ أباه، أخبره أنَّه ((رأى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَمسحُ على الخُفَّينِ)) (5) .
عن همَّام بن الحارث، قال: رأيتُ جريرَ بن عبد الله بال، ثمَّ توضَّأ ومسَح على خُفَّيْهِ، ثم قام فصلَّى، فسُئِل، فقال: (رأيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ صَنَع مِثل هذا) قال إبراهيم: (فكان يُعجبهم؛ لأنَّ جريرًا كان مِن آخِر مَن أسلَمَ) (6)
عن حُذَيفةَ رضي الله عنه، قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فانتهى إلى سُباطة قوم، فبال قائمًا)) فتنحَّيْتُ فقال: ((ادْنُه)) فدنوتُ، حتَّى قمتُ عند عَقبَيهِ ((فتوضَّأ فمَسح على خُفَّيْهِ)) (7) .
ثالثًا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك: ابن المبارك (8) ، وابن المنذر (9) ، وابن عبد البَرِّ (10) ، والبَغَويُّ (11) ، وابن قُدامة (12) ، والنوويُّ (13) .
ليست هناك تعليقات: