*مسائل وأحكام في الصيام من شرح ابن عثيمين لبلوغ المرام*
المسألة الأولى:
الصّيــام ..
الحكم:
فرضٌ بإجماع المسلمين بدلالة الكتاب والسنة عليه.
الدليل:*من كتاب الله قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ "
أي (فُرِضَ) ..
ومن السّنة المطهّرة: قوله عليه السلام :إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا " والأمر للوجوب ..
** فصيامه واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا لم يختلف فيه اثنان لا سنيهم ولا بدعيّهم ..
الإجابة:
" التضييق" ويكون على الشهر القادم وهو رمضان فنكمل شعبان ثلاثين ونجعل النقص على رمضان ..
الدليل:
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"" إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا، وَإذا رَأَيْتُمُوه فَأفْطِروُا، فَإنْ غُمَّ عَليْكم فاقْدُرُوا لَهُ".
ولمسلم: " فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين"
وللبخاري: " فأكملوا العدة له ثلاثين" وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
" فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" أخرجه البخاري 1909 ..
الخلاصة: في شعبان إذا رأيت الهلال فصم، وإذا غمّ عليك فلا تصم بل أكمل عدة الشهر ثلاثين.. في شوال إذا رأيت الهلال فأفطر وإذا غم عليك فأكمل العدة ثلاثين فالأمر –ولله الحمد- واضح حتى لا يقع الناس في شك وحيرة .. المسألة السادسة:
المسألة الأولى:
الصّيــام ..
الحكم:
فرضٌ بإجماع المسلمين بدلالة الكتاب والسنة عليه.
الدليل:*من كتاب الله قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ "
أي (فُرِضَ) ..
ومن السّنة المطهّرة: قوله عليه السلام :إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا " والأمر للوجوب ..
** فصيامه واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا لم يختلف فيه اثنان لا سنيهم ولا بدعيّهم ..
المسألة الثانية:
من أنكر وجوب الصيام في رمضان إذا كان عائشا بين المسلمين ..
حكمه
:يكفر لأنه أنكر معلوما بالضرورة من دين الإسلام . أما من تركه تهاونا فقد اختلف العلماء في كفره والصحيح أنه لا يكفر .
من أنكر وجوب الصيام في رمضان إذا كان عائشا بين المسلمين ..
حكمه
:يكفر لأنه أنكر معلوما بالضرورة من دين الإسلام . أما من تركه تهاونا فقد اختلف العلماء في كفره والصحيح أنه لا يكفر .
.........
المسألة الثالثة:
تقدُّم رمضان بصيام يومٍ أو يومين ..
الحكم: النّهي..
والدليل:
عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَومْ يوم أوْ يَوْمَين، إِلا رَجلاً كانَ يَصُومُ صَوماً فَلْيَصُمْهُ".
متفق عليه
......
وقد اختلف العلماء في المراد من هذا النهي ؛
منهم من قال :إنه للتحريم واحتجّ بأنَّ الأصل في النهي التحريم إلا بدليل ..
ومن قال أنه للكراهة فكان دليلهم :
أنّ الرسول استثنى في الحديث حيث قال: " إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه"
ولو كان للتحريم ماجاز أن يصام حتى في العادة .
الحكمة من النهي:
قيل: إن العلة لئلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط فيكون ذلك تنطعا من باب الاحتياط..
وقيل: لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحا في الحكم الشرعي ..
توضيح: إذا بقي يومان فأمسِك إلا إذا كنت تصوم صوما فصمه مثل لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام (29،28،27) فهذا لا بأس به ، أو كان يصوم يوم الإثنين عادة فصادف يوم الإثنين التاسع والعشرين لابأس أو كان بقي عليه من رمضان الماضي أيام فأكملها قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس لأنّ صومه حينئذ يكون واجبا .. المسألة الرابعة:
المسألة الثالثة:
تقدُّم رمضان بصيام يومٍ أو يومين ..
الحكم: النّهي..
والدليل:
عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَومْ يوم أوْ يَوْمَين، إِلا رَجلاً كانَ يَصُومُ صَوماً فَلْيَصُمْهُ".
متفق عليه
......
وقد اختلف العلماء في المراد من هذا النهي ؛
منهم من قال :إنه للتحريم واحتجّ بأنَّ الأصل في النهي التحريم إلا بدليل ..
ومن قال أنه للكراهة فكان دليلهم :
أنّ الرسول استثنى في الحديث حيث قال: " إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه"
ولو كان للتحريم ماجاز أن يصام حتى في العادة .
الحكمة من النهي:
قيل: إن العلة لئلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط فيكون ذلك تنطعا من باب الاحتياط..
وقيل: لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحا في الحكم الشرعي ..
توضيح: إذا بقي يومان فأمسِك إلا إذا كنت تصوم صوما فصمه مثل لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام (29،28،27) فهذا لا بأس به ، أو كان يصوم يوم الإثنين عادة فصادف يوم الإثنين التاسع والعشرين لابأس أو كان بقي عليه من رمضان الماضي أيام فأكملها قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس لأنّ صومه حينئذ يكون واجبا .. المسألة الرابعة:
صيام يوم الشك (وهو اليوم الذي يشك فيه ولايُدرى أمِن رمضان هو أم من شعبان؟)
وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل أو غيم أو قتر أو جبال شاهقة ..
وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل أو غيم أو قتر أو جبال شاهقة ..
حكم صومه: حرام ..
الدليل:
عن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم" ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حِبّان ..
الدليل:
عن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم" ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حِبّان ..
* وحزْمُ ابن عمار بأنه معصية يدل على حرمة صوم هذا اليوم والأصل أنّ ما أطلق عليه المعصية فهو حرام وهذا هو القول الراجح لا سيما وأنه مؤيد بحديث " لا تقدّموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين" .. المسألة الخامسة:
من المعلوم أنّ صيام رمضان لا يجب قبل رؤية الهلال فإن رؤي الهلال بعد الغروب وجب الصيام وإن لم يُرَ بسبب حائل كغيم أو قتر أو جبال شاهقة فما العمل؟الإجابة:
" التضييق" ويكون على الشهر القادم وهو رمضان فنكمل شعبان ثلاثين ونجعل النقص على رمضان ..
الدليل:
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"" إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا، وَإذا رَأَيْتُمُوه فَأفْطِروُا، فَإنْ غُمَّ عَليْكم فاقْدُرُوا لَهُ".
ولمسلم: " فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين"
وللبخاري: " فأكملوا العدة له ثلاثين" وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
" فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" أخرجه البخاري 1909 ..
الخلاصة: في شعبان إذا رأيت الهلال فصم، وإذا غمّ عليك فلا تصم بل أكمل عدة الشهر ثلاثين.. في شوال إذا رأيت الهلال فأفطر وإذا غم عليك فأكمل العدة ثلاثين فالأمر –ولله الحمد- واضح حتى لا يقع الناس في شك وحيرة .. المسألة السادسة:
إذا رأى الإنسان هلال رمضان وغيره لم يره ..
فإنه يصوم وإن كان في شوال فهناك قولان:
1.أنه لا يفطر؛ لأن شوال لا يثبت دخوله إلا بشهادة رجلين ..
ودليلهم:
قول رسول الله
2.أنه لا يفطر؛ لأنه رآه .
ودليلهم: قول رسول الله
* ولكنه يفطر سِرّا لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة .. المسألة السابعة:
إذا رؤي الهلال في بلد واحد ..
هناك أقوال متعددة لأهل العلم:
1. إذا ثبتت رؤيته في مكان ثبت ذلك في حق جميع الناس في أي مكان كانوا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد –رحمه الله- وكثير من أهل العلم ..
هناك أقوال متعددة لأهل العلم:
1. إذا ثبتت رؤيته في مكان ثبت ذلك في حق جميع الناس في أي مكان كانوا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد –رحمه الله- وكثير من أهل العلم ..
2. إذا ثبتت رؤيته في مكان لزمهم حكم تلك الرؤية من فطر أو صوم ولزم من يشاركهم في مطالع الهلال دون من يشاركهم
وهذا مايراه شيخ الإسلام ويوافقه الشيخ العثيمين ..
وهذا مايراه شيخ الإسلام ويوافقه الشيخ العثيمين ..
ودليله:
أن الرسول
قال: " إذا رأيتموه" كقوله :" إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " فهل أنتم تقولون: إذا غربت الشمس عند قوم جاز للآخرين أن يفطروا لو كانت الشمس بم تغب ؟ لا .. وهذا ما يراه الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله تعالى- أيضا ..
وهناك قولٌ ثالث قوي: وهو إذا كانوا تحت إمرة واحدة يلزم الصوم أو الفطر لحديث: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس " ..
أن الرسول
وهناك قولٌ ثالث قوي: وهو إذا كانوا تحت إمرة واحدة يلزم الصوم أو الفطر لحديث: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس " ..
..المسألة الثامنة:
تبييت النيّة في الصوم قبل الفجر( لصيام الفرض) .
الحكم: الوجوب ..
الدليل: قوله تعالى: " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل" البقرة187 ..
الحكم: الوجوب ..
الدليل: قوله تعالى: " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل" البقرة187 ..
* ولابد أن تكون النيّة قبل طلوع الفجر:
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ..
وللدارقطني: " لا صيام لم لم يفرضه قبل الليل" ..
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . المسألة التاسعة:
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ..
وللدارقطني: " لا صيام لم لم يفرضه قبل الليل" ..
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . المسألة التاسعة:
إنشاء نية صيام النفل المطلق من النهار ..
الحكم: الجواز مالم يكن النفل معيّناً ..
فإن كان النفل معينا كصيام الأيام البيض والأيام المعينة هذه لا تصح النية إلا قبل طلوع الفجر
ولا بد أن يصومها الإنسان من أولها فكل معين لا بد أن ينويه قبل الفجر،
وأما النفل المطلق فلا بأس مع وجود خلاف في ذلك .. المسألة العاشرة:
قطع صوم النّفل ..
حكمه: جائز *لكن لا ينبغي إلا لسبب حاجة أو مصلحة ..
حكمه: جائز *لكن لا ينبغي إلا لسبب حاجة أو مصلحة ..
الدليل: عن عائشة رضي الله عنها قالت : "دخل علّي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا . قال: فإني صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا : أهدي إلينا حيس، فقال : أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل .. رواه مسلم
وهنا لفتة: " حيث يقاس ذلك على جميع النوافل أي أن كل النوافل يجوز للإنسان أن يقطعها لكن بسبب حاجة أو مصلحة إلا الحج والعمرة وقال بعض العلماء: وإلا الجهاد فإنك إن شرعت فيه فلايجوز لك قطعه لكن الصحيح أنه كغيره من النوافل مالم يلق العدو زحفا فحينئذ لا يجوز الفرار والحج والعمرة لا يجوز قطعهما إلا لضرورة إما حصر أو شرط يشترطه الإنسان عند إحرامه ..
ليست هناك تعليقات: