احكام الصيام

مساحة إعلانية

الثلاثاء، 7 يونيو 2016

الثلاثاء، 7 يونيو 2016

احكام الصيام

المسألة الحادية عشر :
تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس ..
حكمه: مستحب ..
الدليل: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر " متفق عليه ..

وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: قال الله عز وجل: " أحبُّ عبادي إليّ أعجلهم فطرا"
* ففي تعجيل الفطر يكون الإنسان مصاحبا للخير مقترنا به وتأخير الفطور سبب لحصول الشر ..                المسألة الثانية عشرة:
  • السَّحور ( وهو الأكلُ والشّرب في السَّحر أي: في آخر الليل ) .
حكمه :
مستحب .
الدّليل : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم:
" تسحّروا فإنّ في السّّحورِ بركــة" متّفقٌ عليه ..
(جمهورُ أهل العلم على أنَّ الأمرَ هنا للاستحباب ) .


ومن بركة السّحور: 1- امتثالُ أمر النّبي  لقوله: " تسحّروا " وكلّ شيء فيه امتثال أمر النّبي  بل أمر الله ورسوله فإنّه بركة وخير .

2- فيه حفظ لقوّة النّفس وقوّة البدن بنيلهما حظّهما من الأكلِ والشّرب ؛ لتستريحَ النّفس ، وينمو البدن ، وتبقى قوّته .

3- فيه عوناً على طاعة الله ؛ لأنّك تأكله ؛ لتستعين به على الصّيام ، وهذا لا شكّ أنّه بركـة .

4- فيه فصلٌ بيننا وبين صيام أهل الكتاب ؛ فكلّ شيء يميّز المسلم من الكافر سواء في الّلباس أو في الحليّ أو في أيّ شيء ؛ فإنّه خيرٌ وبركـة ؛ لأنّه لا خيرَ في موافقة المشركين أبداً واليهود والنّصارى .          المسألة الثالثة عشرة: 

الفطر على تمر أو ماء عند تحقّق غروب الشّمس .

حكمه: الاستحباب .

الدّليل: " عن سلمان بن عامر الضِّبيّ -رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:
إذا أفطر أحدكُم ، فليفطر على تمرٍ ، فإن لم يجد فليفطر على ماءٍ فإنّه طُهُورٌ ...

فائدة قيّمة تتعلق بهذه المسألةوالتّمر يشمل الرّطب والتّمر الجاف ، والرّطب مقدّم على التّمر إذا وجد كما دلّ فعلُ الرّسول ، فقد كان النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم يفطر على رطبٍ ، فإن لم يجد فعلى تمرٍ ، فإن لم يجد ، حسى حسواتٍ من مااء .

والماءُ طهور أي مطهّر للمعدة والأمعاء ممّا قد يكون فيها من الأذى ؛ فينظّفها ، ويطهّرها ممّا يكون من آثارِ الصّوم ، والرّائحة الكريهة ، ومالا نعلمه ممّا يكونُ داخلاً في قوله " فإنّه طهور" ..                        
المسألة الرابعة عشرة:

* الوصال وهو ( وصلُ يومٍ بآخرَ في الصّيامِ ) ..
الحكم: 
النّهي وقد يكون للتّحريم أو للكراهة أو للإرشاد ؛ وأقربُ الأقوال للصّواب أنّه للكراهة على الأقل.

الدّليل: 
"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوصال ، فقال رجلٌ من المسلمين ، فإنّك تواصلُ يا رسولَ الله ؟ قال: وأيّكم مثلي؟! إني أبيتُ يطعمني ربّي ويسقيني ، فلمّا أبوا أن ينتهوا عن الوصال ، واصل بهم يوماً ثمّ يوماً ثمّ رأوا الهلال فقال: لو تأخّر الهلال لزدتكم ؛ كالمنكّل لهم حينَ أبوا أن ينتهوا " متّفقٌ عليه ..


الصّحابـة -رضوان اللّه عليهم- امتنعوا لا عصيانا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ...


بيانٌ وإيضاح :

  • لو أنني طلبت منك مثلاً أن تدخل قبلي وأبيت ، هل تكون عاصياً لي؟ ... لا .
  • لأنّك ما قصدتَ المعصية ، لكن قصدتَ الأدب معي .
  • وهكذا الصّحابةأيضا ما قصدوا المعصيةَ بلا شكّ ،
  • لكن ظنّوا أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك: إشفاقاً عليهم ورحمةً بهم ،
  • فقالوا : نواصل فواصل بهم يوماً ثم يوماً ثمّ رؤوا هلاَ شوّال - فدعاهم الرّسول ؛ فهو أراد أن يواصل لو تأخّر الهلال ؛ لأجل أن ينفروا عن هذا الفعل ، فيعرفوا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما نهاهم إلاّ من أجل الرّحمة والإشفاق ..                                                                    المسألة الخامسة عشرة:

    لا شكّ أنّ حكمة مشروعيّة الصّيام هو تركُ: الشّتم ، الغيبة ، الكذب ، وشهادة الزّور

    وغيرها من أعمال الزّور المحرّمة مثل الغش في البيع والشّراء ، هل تبطل الصّيام ؟

    - جمهورُ أهل العلم على أنّها تحرُم ، ويزدادُ تحريمها حال الصّوم ، لكنّها لا تبطل الصّوم ،
    إنّما ربّما تكون آثامها مكافئة لأجور الصوم ، 
    وحينئذ يبطل الصّوم من حيث الأجر ، لا من حيثِ الإجزاء .

    ودليلهم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم 
    " من لم يدع قول الزور، والعمل به ، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "

    الخلاصة : 
    أنّ هذه الأشياء التي ذكرها الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم
    تنافي الحكمة الشّرعيّة من وجوب الصّوم ، لكن لا تبطل الصّوم ؛ 
    لأنّ تحريمها ليس خاصاً به .                                                                                 
    المسألة السادسة عشرة:

    * الحجامة للصّائم ، والحجامة : إخراج الدّم من البدن بطريقٍ معروف ؛
    بإحداثِ جرح مكان الحجامة وإخراجة ..

    حكمها: 
    هناك خلاف بين أهل العلم .

    * ولطول الكلام حول هذه المسألة ، فلعلّي أنقل لكم هذه الخلاصة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه من كتاي شرح عمدة الأحكام للشيخ البسّام :

    *والعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا؟
    والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :
    "أفطر الحاجم والمحجوم" كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ.
    *وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، وهؤلاء أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم
    -والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم :احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله : "وهو صائم"

    وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرِم، وبأنه بأي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر.

    *وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر. وأما للحاجة فلا يكره اهـ
    .......

هناك تعليق واحد:

جميع الحقوق محفوظة لــ ادعوكم الى العزيز الغفار 2017 ©