المسألة الحادية عشر :
تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس ..
حكمه: مستحب ..
الدليل: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر " متفق عليه ..
وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: قال الله عز وجل: " أحبُّ عبادي إليّ أعجلهم فطرا"
* ففي تعجيل الفطر يكون الإنسان مصاحبا للخير مقترنا به وتأخير الفطور سبب لحصول الشر .. المسألة الثانية عشرة:
مستحب .
الدّليل : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم:
" تسحّروا فإنّ في السّّحورِ بركــة" متّفقٌ عليه ..
(جمهورُ أهل العلم على أنَّ الأمرَ هنا للاستحباب ) .
ومن بركة السّحور: 1- امتثالُ أمر النّبي
لقوله: " تسحّروا " وكلّ شيء فيه امتثال أمر النّبي
بل أمر الله ورسوله فإنّه بركة وخير .
2- فيه حفظ لقوّة النّفس وقوّة البدن بنيلهما حظّهما من الأكلِ والشّرب ؛ لتستريحَ النّفس ، وينمو البدن ، وتبقى قوّته .
3- فيه عوناً على طاعة الله ؛ لأنّك تأكله ؛ لتستعين به على الصّيام ، وهذا لا شكّ أنّه بركـة .
4- فيه فصلٌ بيننا وبين صيام أهل الكتاب ؛ فكلّ شيء يميّز المسلم من الكافر سواء في الّلباس أو في الحليّ أو في أيّ شيء ؛ فإنّه خيرٌ وبركـة ؛ لأنّه لا خيرَ في موافقة المشركين أبداً واليهود والنّصارى . المسألة الثالثة عشرة:
الفطر على تمر أو ماء عند تحقّق غروب الشّمس .
حكمه: الاستحباب .
الدّليل: " عن سلمان بن عامر الضِّبيّ -رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:
إذا أفطر أحدكُم ، فليفطر على تمرٍ ، فإن لم يجد فليفطر على ماءٍ فإنّه طُهُورٌ ...
فائدة قيّمة تتعلق بهذه المسألةوالتّمر يشمل الرّطب والتّمر الجاف ، والرّطب مقدّم على التّمر إذا وجد كما دلّ فعلُ الرّسول ، فقد كان النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم يفطر على رطبٍ ، فإن لم يجد فعلى تمرٍ ، فإن لم يجد ، حسى حسواتٍ من مااء .
والماءُ طهور أي مطهّر للمعدة والأمعاء ممّا قد يكون فيها من الأذى ؛ فينظّفها ، ويطهّرها ممّا يكون من آثارِ الصّوم ، والرّائحة الكريهة ، ومالا نعلمه ممّا يكونُ داخلاً في قوله " فإنّه طهور" .. المسألة الرابعة عشرة:
* الوصال وهو ( وصلُ يومٍ بآخرَ في الصّيامِ ) ..
الحكم:
النّهي وقد يكون للتّحريم أو للكراهة أو للإرشاد ؛ وأقربُ الأقوال للصّواب أنّه للكراهة على الأقل.
الدّليل:
"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوصال ، فقال رجلٌ من المسلمين ، فإنّك تواصلُ يا رسولَ الله ؟ قال: وأيّكم مثلي؟! إني أبيتُ يطعمني ربّي ويسقيني ، فلمّا أبوا أن ينتهوا عن الوصال ، واصل بهم يوماً ثمّ يوماً ثمّ رأوا الهلال فقال: لو تأخّر الهلال لزدتكم ؛ كالمنكّل لهم حينَ أبوا أن ينتهوا " متّفقٌ عليه ..
الصّحابـة -رضوان اللّه عليهم- امتنعوا لا عصيانا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ...
بيانٌ وإيضاح :
تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس ..
حكمه: مستحب ..
الدليل: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر " متفق عليه ..
وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: قال الله عز وجل: " أحبُّ عبادي إليّ أعجلهم فطرا"
* ففي تعجيل الفطر يكون الإنسان مصاحبا للخير مقترنا به وتأخير الفطور سبب لحصول الشر .. المسألة الثانية عشرة:
- السَّحور ( وهو الأكلُ والشّرب في السَّحر أي: في آخر الليل ) .
مستحب .
الدّليل : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم:
" تسحّروا فإنّ في السّّحورِ بركــة" متّفقٌ عليه ..
(جمهورُ أهل العلم على أنَّ الأمرَ هنا للاستحباب ) .
ومن بركة السّحور: 1- امتثالُ أمر النّبي
2- فيه حفظ لقوّة النّفس وقوّة البدن بنيلهما حظّهما من الأكلِ والشّرب ؛ لتستريحَ النّفس ، وينمو البدن ، وتبقى قوّته .
3- فيه عوناً على طاعة الله ؛ لأنّك تأكله ؛ لتستعين به على الصّيام ، وهذا لا شكّ أنّه بركـة .
4- فيه فصلٌ بيننا وبين صيام أهل الكتاب ؛ فكلّ شيء يميّز المسلم من الكافر سواء في الّلباس أو في الحليّ أو في أيّ شيء ؛ فإنّه خيرٌ وبركـة ؛ لأنّه لا خيرَ في موافقة المشركين أبداً واليهود والنّصارى . المسألة الثالثة عشرة:
الفطر على تمر أو ماء عند تحقّق غروب الشّمس .
حكمه: الاستحباب .
الدّليل: " عن سلمان بن عامر الضِّبيّ -رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:
إذا أفطر أحدكُم ، فليفطر على تمرٍ ، فإن لم يجد فليفطر على ماءٍ فإنّه طُهُورٌ ...
فائدة قيّمة تتعلق بهذه المسألةوالتّمر يشمل الرّطب والتّمر الجاف ، والرّطب مقدّم على التّمر إذا وجد كما دلّ فعلُ الرّسول ، فقد كان النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم يفطر على رطبٍ ، فإن لم يجد فعلى تمرٍ ، فإن لم يجد ، حسى حسواتٍ من مااء .
والماءُ طهور أي مطهّر للمعدة والأمعاء ممّا قد يكون فيها من الأذى ؛ فينظّفها ، ويطهّرها ممّا يكون من آثارِ الصّوم ، والرّائحة الكريهة ، ومالا نعلمه ممّا يكونُ داخلاً في قوله " فإنّه طهور" .. المسألة الرابعة عشرة:
* الوصال وهو ( وصلُ يومٍ بآخرَ في الصّيامِ ) ..
الحكم:
النّهي وقد يكون للتّحريم أو للكراهة أو للإرشاد ؛ وأقربُ الأقوال للصّواب أنّه للكراهة على الأقل.
الدّليل:
"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوصال ، فقال رجلٌ من المسلمين ، فإنّك تواصلُ يا رسولَ الله ؟ قال: وأيّكم مثلي؟! إني أبيتُ يطعمني ربّي ويسقيني ، فلمّا أبوا أن ينتهوا عن الوصال ، واصل بهم يوماً ثمّ يوماً ثمّ رأوا الهلال فقال: لو تأخّر الهلال لزدتكم ؛ كالمنكّل لهم حينَ أبوا أن ينتهوا " متّفقٌ عليه ..
الصّحابـة -رضوان اللّه عليهم- امتنعوا لا عصيانا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ...
بيانٌ وإيضاح :
- لو أنني طلبت منك مثلاً أن تدخل قبلي وأبيت ، هل تكون عاصياً لي؟ ... لا .
- لأنّك ما قصدتَ المعصية ، لكن قصدتَ الأدب معي .
- وهكذا الصّحابةأيضا ما قصدوا المعصيةَ بلا شكّ ،
- لكن ظنّوا أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك: إشفاقاً عليهم ورحمةً بهم ،
- فقالوا : نواصل فواصل بهم يوماً ثم يوماً ثمّ رؤوا هلاَ شوّال - فدعاهم الرّسول ؛ فهو أراد أن يواصل لو تأخّر الهلال ؛ لأجل أن ينفروا عن هذا الفعل ، فيعرفوا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما نهاهم إلاّ من أجل الرّحمة والإشفاق .. المسألة الخامسة عشرة:
لا شكّ أنّ حكمة مشروعيّة الصّيام هو تركُ: الشّتم ، الغيبة ، الكذب ، وشهادة الزّور
وغيرها من أعمال الزّور المحرّمة مثل الغش في البيع والشّراء ، هل تبطل الصّيام ؟
- جمهورُ أهل العلم على أنّها تحرُم ، ويزدادُ تحريمها حال الصّوم ، لكنّها لا تبطل الصّوم ،
إنّما ربّما تكون آثامها مكافئة لأجور الصوم ،
وحينئذ يبطل الصّوم من حيث الأجر ، لا من حيثِ الإجزاء .
ودليلهم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم
" من لم يدع قول الزور، والعمل به ، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "
الخلاصة :
أنّ هذه الأشياء التي ذكرها الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم
تنافي الحكمة الشّرعيّة من وجوب الصّوم ، لكن لا تبطل الصّوم ؛
لأنّ تحريمها ليس خاصاً به . المسألة السادسة عشرة:
* الحجامة للصّائم ، والحجامة : إخراج الدّم من البدن بطريقٍ معروف ؛
بإحداثِ جرح مكان الحجامة وإخراجة ..
حكمها:
هناك خلاف بين أهل العلم .* ولطول الكلام حول هذه المسألة ، فلعلّي أنقل لكم هذه الخلاصة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه من كتاي شرح عمدة الأحكام للشيخ البسّام :
*والعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا؟
والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :
"أفطر الحاجم والمحجوم" كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ.
*وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، وهؤلاء أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم
-والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم :احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله : "وهو صائم"
وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرِم، وبأنه بأي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر.
*وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر. وأما للحاجة فلا يكره اهـ
.......
جزاكم الله خيرا
ردحذف